شرّع القانون الأردني احكام خاصّة تتعلق في عقد ايجار الأراضي الزراعيّة نظرًا لأهميّة الزراعة وانفرادها ببعض الخصائص التي تُميّزها عن غيرها، واعتبارها اداة من أدوات الإنتاج التي يقوم عليها اقتصاد الدول، علاوةً على قيامها بإنتاج المحاصيل المُختلفة التي يعتمد عليها الأفراد في غذائهم وكونها أيضًا مرعى للثروة الحيوانيّة ومصدر من مصادر الدخل القومي التي تعتمد عليها الدولة في بناء اقتصادها.
عقد الإيجار الزراعي هو العقد الذي يقوم بمُقتضاه المؤجر بتمكين المُستأجر من الإنتفاع بالأرض ومُلحقاتها، كي يقوم المُستأجر خلال فترة معينة باستغلالها استغلالًا زراعيًا لحسابه، مُقابل قيام المُستأجر بسداد القيمة الإيجاريّة نقدًا للمؤجر.
- أن يكون الإيجار بغرض الإستغلال الزراعي.
- أن تكون القيمة الإيجاريّة مُحددة بالنقد، وبذلك يختلف عن الإيجار بالمُزارعة التي تكون فيه القيمة الإيجاريّة عبارة عن حصّة شائعة في المحصول الذي قام المُستأجر بزراعته.
- ألا تكون الأرض مشغولة بزرع لشخص آخر خلاف المُستأجر، ولم يدرك الزرع وكان مزروعًا بحق إلا إذا كان المُستأجر هو صاحب الزرع المشغولة به الأرض المؤجرة، أمّا إذا كان الزرع قد أدرك عقد الإيجار أو كانت الأرض مزروعة بغير حق في هذه الحالة يُصح الإيجار ويكلّف صاحب الزرع بتسليم الأرض للمُستأجر.
- أن يتم تسجيل عقد الإيجار متى وقع على أرض تم التسوية عليها في مديريّة تسجيل الأراضي المُختصة بموجب عقد ينظم من ثلاث نُسخ يعطى لكل من المُتعاقدين نسخة منه وتُحفظ الثالثة في دائرة تسجيل الأراضي، وكل عقد يُحرر بين أطرافه دون اتباع إجراءات تسجيله سالفة البيان فلا تسمع الدعوى به في المحاكم.
- الإلتزام بالتسليم: يلتم المؤجر بتسليم المُستأجر الأرض الزراعيّة ومُلحقاتها المُتصلة بها اتصال قرار، ولا يشمل تسليم المواضي والأدوات والآلات الزراعيّة إلا في حال شملها عقد الإيجار، وكان لزمًا على المُستأجر في تلك الحالة أن يستخدمها فيما أعدت له فقط وأن يتعهدها بالعناية والصيانة.
- الإلتزام بالإصلاحات غير التأجيريّة:يُلزم المؤجر بإجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المنشودة من إيجار الأرض الزراعيّة، على سبيل المثال الإصلاحات الكُبرى للمباني القائمة والإصلاحات الخاصًة بمصارف المياه والآبار والخزّانات.
- الإلتزام بإستغلال الأرض وفقًا لم تمّ الإتفاق عليه من المؤجر أو بحسب طبيعتها وفقًا للمألوف، ومن ثُم يحظر على المُستأجر أن يترك الأرض دون زراعتها مما قد يضر بها، كما يحظر عليه زراعتها بنفس المحصول لدوراتٍ مُتتالية، كما يجب عليه تسميدها وتنقيتها من الحشرات والحشائش وغير ذلك من الأعمال التي تُبقي الأرض صالحة للزارعة.
- الإلتزام بعدم تغيير طريقة الإنتفاع في الأرض:يلتزم المُستأجر بعدم تغيير طريقة الإنتفاع بالأرض، كأن يحوّل الأرض وهي تُستغل لزراعة الفواكة والخضراوات إلى زراعة محاصيل أخرى على أنه يجوز للمُستأجر أن يدخل تغيير جوهري أو غير جوهري في زراعة الأرض متى كان تأثيره ينتهي بانتهاء عقد الإيجار ولا يمتد إلى ما بعد انقضاءه.
- الإلتزام بالإصلاحات:يلتزم المُستأجر بالقيام بالإصلاحات التأجيريّة المُعتادة التي يتطلبها الإنتفاع العادي في الأرض، وعلى وجه الخصوص صيانة الآبار والمصارف وتطهيرها، وكذلك صيانة الطرق والقناطر.
انتهاء مدّة العقد
ينتهي عقد إيجار الأرض الزراعيّة بانتهاء المُدّة المُتفق عليها، على أنه إذا انتهت مدّة الإيجار قبل أن يُدرك الزرع بسبب خارج عن إرادة المُستأجر، تُترك الأرض للمُستأجر حتى يتم إدراك الزرع وحصاده، على أن يؤدي للمؤجر عن تلك المُدّة أجرة المثل التي تؤجر بها الأرض في هذا التوقيت وليس أجرة المثل الذي كان يُسددها هو للمؤجر عند مدة إيجاره السابقة.
فسخ العقد
يتم الفسخ من جانب المؤجر بسبب عدم وفاء المُستأجر بالأجرة أو قيامه بعدم الإلتزام بالمُحافظة على الأرض المؤجرة كما قد يتم الفسخ من جانب المُستأجر في حال عجم قيام المؤجر بتسليمه الأرض صالحة للزراعة، أو وقوع قوة قاهرة تحول بينه وبين زراعتها كحدوث فيضان أغرق الأرض أو عاصفة شديدة أدت إلى بوار الأرض وعدم صلاحيتها للزراعة.