2024-08-21

حق الشفعة في القانون الأردنيّ

ما المقصود بحق الشفعة

حق الشفعة في القانون الأردنيّ هو حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرًا على المُشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات وذلك بحسب المادة 1150 من القانون المدني الأردنيّ
حق الشفعة هو الحق الذي يمنحه القانون لأحد الأشخاص نتيجةُ لإمتلاكه صفة قانونية تمنحه ذلك الحق أي تكون الأولويّة في شراء وتملك العقار المشفوع به وهذه الصفة القانونيّة قد تكون نتيجةً للشراكة أو الجوار أو الميراث وحق الشفعة لا يقع إلا في العقارات ولها ثلاثة اركان:

الشفيع، وهو الذي يملك حق الشلفعة فقد يكون الجار أو الشريك أو الوارث 

المشفوع عليه وهو الذي ينتقل إليه ملك العقار أي المُشتري

المشفوع فيه وهو العقار الذي يتملكه الشفيع بالشفعة

أركان الشفعة

-الشفيع:وهو الشخص الذي يملك الحق في الشفعة، وهو الشريك لا غيره، نظرًا لأن الشرع حدده بالشريك الذي لم يُقاسم ما يملك، وهو الشريك مع الغير في الأصل وما يُلحق به.

-المشفوع عليه:هو الشريك الجديد الذي انتقل إليه الملك، ويشترك فيه إنتقال الملك إليه بعوضٍ، أي بمعنى آخر أن العقار إذا دخل في ذمة شريكٍ جديد لا يجوز بتاتصا الشفعة للشريك القديم.

-المشفوع فيه:هو العين التي يمتلكها الشفيع بالشفعة، ولا يكون إلّا في العقار من البيوت، الشقق، وغيرها، ولا تكون الشفعة في الأموال المنقولة مثل الحيوانات، عروض التجارة، الأمتعة.

مسقطات حق الشفعة في القانون الأردنيّ

عدم كون الشفيع شريكًا في العقار: لا يحق لأي شخص ليس شريكًا في العقار أن يطالب بحق الشفعة.

عدم رفع الدعوى في المواعيد المحددة: يسقط حق الشفعة إذا لم يبادر الشفيع برفع الدعوى خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بتسجيل عقد البيع، أو إذا انقضت 90 يومًا من تاريخ تسجيل العقد دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البيع بالمزاد العلني: لا ينطبق حق الشفعة على المبيعات التي تتم عن طريق المزاد العلني.

البيع بين الأصول والفروع أو بين الأقارب: يسقط الحق إذا تم البيع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.

البيع لأغراض دينية: لا يمكن ممارسة حق الشفعة إذا تم بيع العقار ليكون محلًا للعبادة أو ليلحق بمحل للعبادة.

البيع بتفويض من الدولة: يسقط حق الشفعة إذا كان البيع قد تم بتفويض من قبل الدولة.

البيع من قبل مؤسسات محددة: يسقط الحق في حالة البيع من مؤسسة الإسكان إلى أحد المنتفعين من مشاريعها، أو من الجمعيات السكنية للجيش والقوات المسلحة الأردنية، أو أجهزة الأمن الأردنية، أو صناديقها إلى أحد الضباط أو الأفراد التابعين لها.

البناء والشجر المبيع بغير الأرض: يسقط الحق في البناء والشجر المبيع بغير الأرض التي يقيمون عليها، أو على الأراضي المحكرة، أو الأراضي الأميرية.

الوقف أو الهبة بدون عوض: يسقط حق الشفعة إذا تم وقف العقار أو هبته بدون عوض.

شروط دعوى الشفعة في قانون الملكية العقارية

-يجب أن يكون النزاع قائمًا بِشأن العقار، وبالتالي لا تصح الشفعة في المنقولات إلا في الحالة التي يقتضي بها القانون.

-يجب أن يكون النزاع قائمًا بشأن عقار يكون مملوكًا للبائع، وأن يكون للشفيع حق الشفعة بخصوصه وقت التصرف بالعقار.

-يجب أن يكون النزاع ناتجًا عن عقد بيع صحيح للعقار المشفوع فيه، وبالتالي فإن العقد الباطل لا تكون فيه الشفعة.

-يجب أن يكون التصرف الناقل للملكية في العقار المشفوع به، إمّا بيع أو هبة مشروطة بعوض أو ببدل مادي.

-يجب ألا يتم البيع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.

-يُشترط في إقامة دعوى الشفعة ألا يكون الشفيع قد تنازل عن حقه في الشفعة صراحة أو ضمنًا.